السيد محمد حسن الترحيني العاملي

227

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وكذا لو كان ) لأحدهما خاصة ( عليه جذع ) ( 1 ) فإنه يقضى له به بيمينه ( 2 ) ، أولهما فلهما ، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى ( 3 ) ، وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات ، ومع الآخر الباقية ( 4 ) ، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف ( أما الخوارج ) ( 5 ) من أحد الجانبين أو منهما من نقش ، أو وتد ، أو رف ونحوهما ( والروازن ) كالطاقات ( فلا ترجيح بها ) ، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر ( إلا معاقد القمط ) ( 6 ) بالكسر وهو الحبل